Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 183

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٢٤] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا

والزهري وابن سيرين (١)، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (٣).

الثاني: القياس على أم الولد: فلا يجوز بيعها، بجامع أن كلا منهما استحق العتق بموت سيده (٤).

القول الثالث: جواز بيعه إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح والحسن (٥)، وقتادة وطاوس (٦)، وهو رواية عند الحنابلة (٧).

استدل هؤلاء: بحديث جابر الذي في مستند الإجماع، وقالوا: بأن النبي ﷺ باعه لما كان الرجل محتاجا، ليس له مال غيره (٨).

القول الرابع: التفريق بين العبد والأمة، فالعبد يجوز بيعه دون الأمة. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٩).

واستدل هؤلاء: بأن في جواز بيع الأمة إباحة لفرجها، وتسليط مشتريها على وطئها، مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها، بخلاف المدبر (١٠).

القول الخامس: لا يباع المدبر إلا من نفسه، أو من رجل يُعَجِّل عتقه. قال به: الأوزاعي (١١)، وابن سيرين (١٢)، لكنه لم يذكر إلا الحالة الأولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 183 (SanadKitab #32535, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.