الظاهرية (١).
واستدلوا بما يلي:
الأول: عن ميمونة ﵂ أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها؟ فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه" (٢).
• وجه الدلالة: أن سائر المائعات تأخذ حكم السمن، فإذا جاز أكلها، جاز بيعها من باب أولى (٣).
الثاني: القياس على الثوب المتنجس، فكما أنه يجوز بيعه بإجماع، فكذلك هنا (٤).
القول الثاني: جواز بيع المائعات لكافر يعلم نجاستها دون المسلم. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٥).
ودليلهم: أن الكفار يعتقدون حله، ويستبيحون أكله، فلا يمنعون من بيعه (٦).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.