Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 210

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٣٧] صحة بيع العبد المأذون له

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي ﷺ علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣٧] صحة بيع العبد المأذون له:

• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون، بالإجماع] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا] (٤).

• الرافعي (٥) (٦٢٣ هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع] (٦). نقله عنه الشربيني (٧).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 210 (SanadKitab #32535, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.