• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي ﷺ علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣٧] صحة بيع العبد المأذون له:
• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون، بالإجماع] (٣).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا] (٤).
• الرافعي (٥) (٦٢٣ هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع] (٦). نقله عنه الشربيني (٧).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم