النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٤٧] بطلان بيع المعدوم
• المراد بالمسألة: المعدوم في اللغة: أصل الكلمة يدل على فقدان الشيء وذهابه، فهو ضد الموجود (١).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي للكلمة.
والمقصود هنا: أن المعدوم الذي لم يوجد بعد، وربما يوجد في المستقبل، أن بيعه باطل لا يصح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فبيع المعدوم، باطل بالإجماع] (٢).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [المعدوم لا يصح بيعه، بالإجماع في الجملة] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغرر" (٥).