• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء. . . .] (١).
• الخرشي (١١٠١ هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا: كطير الهواء] (٢).
• النفراوي (١٢٥ هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير فى الهواء، فممتنع إجماعا] (٣).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء] (٤).
• العدوي (٥) (١١٨٩ هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، والطير فى الهواء، فممتنع إجماعا] (٦).
• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ومن جملته -أي: بيع الغرر-: بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] (٨).
• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)