Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 240

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٥٠] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لو رأيا دارا، ووقفا في بيت منها، أو أرضا، ووقفا في طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لو رأيا دارا ووقفا في بيت منها، أو أرضا ووقفا على طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلاف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية في رواية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الدار شيء واحد، إذا رأى جزءا منها فكأنه رآها كلها (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 240 (SanadKitab #32535, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.