المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (١)، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] (٢). ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه] (٣). ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز] (٤). ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: [وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال] (٥).
• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل] (٦).
• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة] (٧).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل] (٨).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح: [فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها] (٩).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده] (١٠).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: [وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز] (١١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن، فاسد بلا