Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 246

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٥٢] بطلان بيع المضامين والملاقيح

المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (١)، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] (٢). ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه] (٣). ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز] (٤). ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: [وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال] (٥).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل] (٦).

• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة] (٧).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل] (٨).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح: [فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها] (٩).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده] (١٠).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: [وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز] (١١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن، فاسد بلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 246 (SanadKitab #32535, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.