Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 262

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان

أهديت إلى النجاشي (١) حُلَّة، وأواقي مسك، ولا أُراه إلا قد مات، وسترد الهدية، فإن كان كذلك فهي لك" قالت: فكان كما قال النبي ﷺ مات النجاشي، وردت الهدية، فدفع النبي ﷺ إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، ودفع الحلة، وسائر المسك إلى أم سلمة (٢).

• وجه الدلالة: أن ما جازت هديته، جاز بيعه، كسائر المملوكات (٣).

الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ سماه أطيب الطيب واستعمله، فدل على طهارته، وما كان طاهرا جاز استعماله ومبايعته.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٥٩] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:

• المراد بالمسألة: الصوف للغنم هو: كالشعر للمعز والوبر للإبل (٥). إذا جُزَّ وانفصل عن الغنم، فإن بيعه جائز، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 262 (SanadKitab #32535, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.