Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 269

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٦١] بطلان بيع الملامسة والمنابذة

• وجه الدلالة: أن اللَّه أمر باجتناب الميسر، والميسر هو القمار (١)، وبيع الملامسة والمنابذة فيه معني القمار، وذلك بأنه لا يدري ما يقع عليه البيع هل هو مساوٍ للثمن أو أقل منه أو أكثر؟ وهذا هو معنى القمار (٢).

الثاني: عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة" (٣).

الثالث: عن أبي سعيد ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن هاتين البيعتين، والنهي للتحريم، ويقتضي فساد المنهي عنه.

• المخالفون للإجماع:

على التفسير الأول للملامسة والمنابذة وهو جعل اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، قال بعض الشافعية أنه يجيء في هذه الصورة الخلاف في بيع المعاطاة، فإنهما مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة (٥). وبيع المعاطاة وقع فيه الخلاف على قولين في المذهب:

الأول: أنه غير منعقد. وهو المذهب.

الثاني: أنه صحيح ومنعقد. وهو المعمول به، وعليه الفتوى (٦).

وبناء على الخلاف في المعاطاة فإنه يُخرَّج عليه الخلاف في صورة المسألة معنا، ويكون الخلاف فيها على القولين السابقين.

واستدل هؤلاء: بأن اللَّه أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 269 (SanadKitab #32535, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.