• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [فإن استثنى جزءا كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا] (١).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثني واحدة معينة، فإن ذلك يصح اتفاقا] (٢).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [إن كان الذي استثناه معلوما، نحو: أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلا من المنازل، أو موضعا معلوما من الأرض، صح بالاتفاق] (٣).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلوما، يعرفانه، صح البيع] (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة (٥) والمزابنة (٦) والمخابرة (٧) والثُّنيا إلا أن تعلم" (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 283 (SanadKitab #32535, hlm. urut 982)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.