Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 289

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٧١] اشتراط الثمن لصحة البيع

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (١).

• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقا، فيدخل في ذلك ما كان مستورا بقشر، أو غير مستور.

الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه، ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، والقشر من أصل خلقته، فالحاجة تدعو لبقائه.

الثالث: أنه من المشقة رؤية مقصوده، فعُفِيَ عنه.

الرابع: أنه قدر يسير جرى تسامح الناس عليه في العادة، وليس فيه غرر يَفُوت به مقصودٌ معتبر (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٧١] اشتراط الثمن لصحة البيع:

• المراد بالمسألة: الثمن في اللغة: هو العوض عما يباع، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه (٣).

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين، هما:

الأول: ما يكون بدلا للمبيع، ويتعلق بالذمة. وهذا المعنى في مقابل المبيع.

الثاني: العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان. وهذا المعنى في مقابل القيمة (٤).

والمعنى الموافق للمسألة هو الأول، فإذا عقد البيع على عين، فلا بد من الثمن الذي يقابل هذه العين، باتفاق العلماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 289 (SanadKitab #32535, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.