• العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر كلام صاحب الهداية وهو [ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل] قال معلقا: [وعليه إجماع العلماء] (١).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول بعد أن ذكر كلام صاحب الهداية وذكر الأدلة على المسألة: [وعلى كل ذلك انعقد الإجماع] (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: أن اللَّه ﷻ أطلق حل البيع، ولم يُفصِّل في شيء، فدل على أن الأصل الجواز، حتى يدل الدليل على المنع، فيدخل في ذلك الثمن سواء كان حالا أو مؤجلا (٤).
الثاني: عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد" (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجل الثمن ولم يدفعه إلى اليهودي، فدل فعله على الجواز (٦).
الثالث: القياس على السلم: فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم وهو المثمن، فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن، بجامع أن كلا منهما ركن في العقد.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٧٥] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة، وأطلقا الثمن عن نقد البلد وعن وصفه بعد تحديد مقداره، وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس