Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1032

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

الصفا والمروة ثم حج من عامه وفليس متمتعا، فإن طاف ثلاثة أشواط قبل ظهور هلال شوال، وأتم العمرة بعد ظهوره، وحج من عامه فهو متمتع، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬١)، وقالوا: إنما قلنا هذا لأن عطاء قال: إن طافت المرأة أربعة أشواط ثم حاضت فإنها تتم طوافها (¬٢)، فقلنا: من جعل قولا قاله عطاء: وأخطأ فيه شريعة تقاس عليها شريعة لا تشبهها؟ ! ! إن هذا لعجب مع أن أول من خالف هذا القياس، فهو عطاء، لأن المتمتع عنده لا يراعي قيمة ما راعيتموه.

وقالوا: إذا تمتع من أحد المواقيت بينه وبين مكة، أو قرن فهما سواء، وعلى كل واحد منهما هدي مباح له الأكل منه، أو صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فإن تمتع من يسكن في أحد هذه المواقيت فيما بينها وبين مكة، فقد أساء ولا شيء عليه، لا هدي ولا صوم ولا صدقة، فإن قرن فقد أساء وعليه هدي فقط، لا يجزئ بدله صوم ولا إطعام (¬٣)، ولا يحل له أن يأكل منه، ولا يعرف هذا الهوس عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: إن حلق المحرم رُبُعَ رأسه فصاعدا قبل أن يذبح أو ينحر،

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1032 (SanadKitab #33, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.