Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1033

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

فإن كان قارنا فعليه هديان وإن كان مفردا فلا شَيْءَ عليه، وقال زفر: (بل على (¬١) القارن ثلاثة أهداء)، ولا يحفظ شيء من هذا كله عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬٢).

وقالوا: فيمن أعتق شقصا من مملوك له مشاع بينه وبين آخر بقولٍ لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬٣).

وقالوا من حلق رُبُعَ رأسه فصاعدا لضرورة، فعليه الفدية المذكورة في حديث كعب بن عجرة (¬٤)، فإن حلق ذلك لغير ضرورة، فعليه دم لا يجزئه عنه صوم ولا إطعام؛ ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬٥).

وقالوا: بإباحة بيض الصيد للمُحرم، وهذا لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬٦)، وإن كانوا وُفِّقوا فيه للحق، لأنه لم يأت بتحريمه عليه (¬٧) قرآن، ولا سنة عن رسول الله ﷺ، وأما سائر ما

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1033 (SanadKitab #33, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.