Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1056

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: من كان ساكنا خارج المصر، ولو على رمية بحجر، وليس بينه وبين المسجد الجامع إلا رمية بحجر، وسمع نداء الجمعة لم يلزمه النزول إلى الجمعة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا متعلق لهم بقول علي بن أبي طالب ﵁: (¬١) (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع). لأنه إنما عنى موضع التجميع لا سقوط النزول إليها وليس في العجب أكثر من أن يخالف القرآن، فلا يجعل من كان على رمية بحجر من المصر، من أهل المصر في التجميع، وفي الوضوء بالنبيذ، وقد جعله منهم (¬٢) في حكم التيمم والعصر، ثم أَطَمُّ من هذا كله أن لا يجعل من أهل المصر من كان على رمية بحجر من المصر، ويجعل من كان ساكنا بذي الحليفة على مائتي ميل من مكة، من أهل مكة، ومن حاضري المسجد الحرام في حكم التمتع! ! !

وقالوا: في ميراث الجد بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام، وسنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا شنع أقوالهم (¬٣).

وقالوا: في تقسيمهم لتوريث ذوي الأرحام بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، لا من يقول بتوريث ذوي الأرحام ولا غيرهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1056 (SanadKitab #33, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.