Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1057

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: في توريث الخنثى. قولين، كلاهما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬١).

وقالوا: من أعتق رقبة عن ظهارين عليه، أو صام يوما عن ظهارين عليه أجزأه عن أحدهما، وكان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء.

وقالوا: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة، وجلد السبع والكلب والحمار حاشا جلد الخنزير، فلا يطهر بالدباغ أصلا، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم البغلي من خزق (¬٢) الدجاج بطلت صلاته، فإن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم البغلي من خزق الطير كله ما يؤكل، وما لا يؤكل، ما كان يأكل الجيف، وما لا يأكلها، فصلاته تامة إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم.

وقالوا: من أصاب خفه أو نعله دم، أو عذرة، أو مني فيَبِس أَجْزَأَهُ حكه أو مسحه، فإن كان رطبا لم يُجْزِئْهُ إلا غسله، فإن أصاب خفه أو نعله بول لم يجزئه إلا غسله يبس أو لم ييبس، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬٣)، وأما التحديد بأكثر من قدر الدرهم، فما نعلمه عن أحد قبلهم إلا سعيد بن جبير

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1057 (SanadKitab #33, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.