Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1068

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

قبلهم، ثم اتَّبَعَ أبا حنيفة عليه مالكٌ (¬١)، [وبالله تعالى التوفيق] (¬٢).

وقالوا: إن رأت الحائض الطهر، فإن كان حيضها عشرة أيام حل وطؤها لبعلها، وإن لم تطهر بغسل (¬٣) ولا غسلت فرجها، ولا توضأت فإن كان حيضها أقل من عشرة أيام لم تحل له إلا بأن تغتسل، فإن مضى لها وقت صلاة ولم تغتسل ولا تطهرت بوضوء، ولا بغسل فرج، فَقَدْ حَلَّ وطؤها له، ولا يحفظ هذا الجنون والإقدام عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (¬٤).

وقالوا: في التخيير من الرجل لامرأته بقولٍ لا يُحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في تمليك الرجل امرأته أمرها بقول لا يُحْفَظُ عن أحد من أهل الإسلام.

وقالوا: في تحريم الرجل امرأته بقول مُرَتَّبٍ على رُتْبَةٍ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1068 (SanadKitab #33, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.