Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1069

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: في هبة الرجل امرأته بقول لا يُحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: إن زنى اللَّاعِنُ فَحُدَّ، أو زنت هي فَحُدَّت، أو قذف هو غيرها فَحُدَّ، أو قذفت هي فَحُدَّتْ أو ارتدت ولحقت بأرض الحرب، فسبيت فاسْتُرُقَّتْ، فله أن يراجعها وتحل له، فإن لم يكن شيء من هذه الوجوه لم تحل له أبدا (¬١)، ولا يعرف هذا الاختلاط عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (¬٢).

وقالوا: للرجل أن ينفي ما ولدث امرأته على فراشه بعد ولادتها، له بيومين فقط، وأما ما ولدت أم ولده، أو سريته التي يطأها على فراشه، فله أن ينفيه أبدا ما لم يقر به، فإن أقر به لم يجز له نفيه بعد ذلك أبدا (¬٣)، ولا يُحْفَظُ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: بإبطال الحكم بالقافة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في أَلْفَاظٍ هي عندهم يسمونها ألفاظ الطلاق: منها (اعتدي) بالقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وهو أنهم قالوا: إن عنى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن عنى ثلاثا فهي ثلاث،

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1069 (SanadKitab #33, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.