Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

مال غائب فأخرج زكاته وقال: إن كان سالما فهذه زكاته، وإن كان هالكا فهي تطوع، فقالوا: يجزئه من الزكاة إن كان سالما، على قولهم من شك أصلى صلاة الظهر أمس أم لا، فصلاها وقال: إن كنت لم أصلها فهذا قضاؤها، وإن كنت قد صليتها فهذه تطوع، فإنها لا تجزئه أصلا إذا صح عنده أنه لم يُصَلِّهَا ولا فرق بين الأمرين! ! !

ولم يقيسوا قولهم: من حج ينوي التطوع أجزأه من الفريضة، على قولهم: من صلى في آخر الوقتِ وقتِ الظهر أربع ركعات تطوعا لم تجزئه من الظهر، ولم يقيسوا من وضأ يده، أو وجهه أو رجله في بئر بنية الوضوء، تنجست البئر، على قولهم إن من مسح رأسه وخفيه في البئر بنية الوضوء لم تفسد البئر بذلك، ولم يقيسوا قولهم: من توضأ ثم حلق رأسه وقص أظفاره فوضوؤه تام، كما كان، فَلَوْ خلع خفيه انتقض الوضوء عن رجليه، فأي فرق بين الأمرين؟ وفي أي الأصول وجدوها طهارة تامة يصلي بها، ثم تنتقض عن بعض أعضاء الوضوء دون سائرها؟ !

ولم يقيسوا قولهم: من خاف فوت صلاة الجنازة -وهو في المصر- فليتيمم وَلْيُصَلِّيَها (¬١) على قولهم: من خاف فوت صلاة الجماعة في المصر أو خاف فوت وقت الصلاة في المصر لم يجز له التيمم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #33, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.