Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1161

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقاسوا من وجد ماء يقدر على تطهير بعض أعضائه، والغسل دون سائرها (¬١)، فقالوا: لا يجوز له ذلك، على واجد بعض الرقبة الواجبة، فلا يجزئه عتق بعض رقبة، ولم يقيسوه على نظيره حقا ممن قدر على تطهير بعض أعضائه دون بعض، إما لأنها مقطوعة، أو مقرحة قرحا لا يقدر على مسه وكان ذلك في أصبع واحدة، أو نحو ذلك، أو على قدر (¬٢) من قدر على بعض فروض صلاته وعجز عن بعضها كالقيام والركوع والسجود والجلوس، ولا شبه بين الطهارة والرقبة، لأن كل عضو في الطهارة حكمه حُكْمِ غير حُكْمِ سائر الأعضاء، إما من مسح عليه كالرأس أو مسح على ساتر عليه كالرجلين أو غسل كالوجه والذراعين، وليست أبعاض الرقبة كذلك لا سيما وهم يقولون: من أطعم في كفارة اليمين خمسة مساكين، وكسا خمسة أجزأه.

ولم يقيسوا قولهم: من تكلم ناسيا في الصلاة بطلت صلاته، فلو أكل ناسيا في نهار رمضان لم يبطل صومه، ومن تيمم في السفر ناسيا الماء معه أجزأته صلاته، ومن صلى ناسيا بنجاسة، لم تجزئه صلاته ومن ذبح فنسي أن يسمي الله تعالى أجزأه، وحل أكل ذبيحته، ومن حنث ناسيا فعليه الكفارة ومن وطئ في نهار رمضان ناسيا، فصومه تام، ومن وطئ في الحج ناسيا بطل حجه فهل

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1161 (SanadKitab #33, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.