Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1191

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

ولم يجيزوا النكاح بشهادة عبدين، وإن كانا من أفضل الناس (¬١)، ولا أنفذوا بشهادتهما شيئا أصلا إلا في رؤية هلال رمضان فقط (¬٢)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض، فاعجبوا لهذه الأهواس (¬٣).

وقالوا: من خلا بامرأته في نهار رمضان وهو صائم ثم طلقها، فليس عليه إلا نصف الصداق فلو خلا بها وهو صائم نذرا، أو في قضاء رمضان أو في صوم ظهار، أو كفارة قتل، ثم طلقها، فعليه لها الصداق كله، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.

وقالوا: من تزوج حرة فقتلت نفسها قبل الدخول بها، فعليه الصداق كله، فلو تزوج أمة فقتلت نفسها قبل الدخول، فليس عليه شيء من صداقها، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.

وقالوا إن تزوج ذمي ذمية، فمات فتزوجت مسلما في عدتها من زوجها الميت، جاز ذلك النكاح، فلو كانت حاملا فسخ النكاح، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر.

وقاسوا السعوط في الأنف بلبن امرأة، في أنه يحرم على الرضاع، ولم يقيسوا على ذلك التقطير بلبن في العين، أو في الأذن، ولا قاسوا على ذلك الحقنة باللبن، ولا مداواة الجائعة به على ذلك [الحقنة باللبن

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1191 (SanadKitab #33, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.