Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 1192

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

ولا مداواة الجائفة (¬١) به] وتقطيره، ولا تقطيره في الإحليل ولم يروا شيئا من ذلك يحرم! !

وقاسوا تقطير الدهن أو اللبن في الأذن، وفي الأنف، والحقنة به، ومداواة الجائفة به، وتقطيره في الإحليل على الأكل في انتقاض الصوم بكل ذلك، وهكذا قاسوا كل ذلك على الأكل في الإفطار بالإكراه عليه حاشا التقطير في الإحليل فإنهم لم يقيسوه إذا أُكْرِهَ عليه على الأكل، فلم يروا الفطر به، ولم يقيسوا التقطير في العين على شيء من ذلك، بل قالوا لا يفطر أصلا، فاعجبوا لحماقة هؤلاء القوم في هذه القياسات السخيفة وتلاعبهم بالشرع والتحريم والتحليل في الدين بمثل هذه الأقوال، ونحن لو أثبتنا الفروق التي يذكرونها لطال الديوان، واشتد النكير، وامتد عنان التعقب، ومن ذا الذي يرى لهم ما أثبتوه، ولم يقل بعض ما قد قلناه، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.

وقاسوا من حلف بالطلاق أو بالعتاق، أو بنذر حج، أو بنذر صدقة أو بنذر عمرة، أو بنذر صيام أن لا يقرب امرأته فهو مُولي، وعليه حكم الإيلاء، على من حلف على ذلك بالله ﷿، ولم يقيسوا على ذلك من حلف بنذر صلاة ركعتين، أو بنذر طواف أسبوع، أو بنذر تسبيح مائة مرة، أو بنذر اتباع جنازة، أو بنذر قراءة سورة، أو بنذر سجدة تلاوة.

فقالوا: ليس موليا، ولا عليه حكم الإيلاء، وأطرف شيء

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1192 (SanadKitab #33, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.