على نكاحهما أبدا إلا أنه لا يطؤها فقط؛ ولو صح خبر هند؛ وامرأة صفوان؛ لكان قول إبراهيم هو الذي لا يجوز غيره، ولكنهما لا يصحان كما ذكرنا.
واحتجوا لقولهم الفاسد: لا يُقاد مِنْ قاتل مسلم عمدا في جيش المسلمين في دار الحرب، ولا يحد مسلم في زنى في جيش المسلمين في دار الحرب (¬١)، بخبر فاسد ساقط: "لا تقطع الأيدي في السفر" (¬٢).
فانظروا يا عباد الله، هل في هذا الخبر شيء مما احتجوا به؟ ! !
ثم خالفوه، فقطعوا به السارق في السفر؛ وقطعوا يد المحارب،
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 1، ص 408 (SanadKitab #33, hlm. urut 398)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.