أبو حنيفة عن استقبالها للبول، ولا عن استدبارها بغائط أو بول، والخبر واحد.
واحتجوا لقولهم: إن الرجل لا يغسل امرأته إذا ماتت، بأثر لا يصح (¬١)؛ وردوا به الخبر الصحيح أن عليا غَسَّلَ فاطمة (¬٢) ﵂ وفي ذلك الخبر الذي مَوَّهُوا به أنها ﵂ اغتسلت قبل موتها، ونهت أن تغسل بعد موتها، فدفنت بغير أن تغسل، وهم لا يرون هذا ولا يجيزونه، فردوا به الخبر الصحيح، ثم خالفوه.
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 472 (SanadKitab #33, hlm. urut 463)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.