واحتجوا لقولهم في جواز صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر والمصر، بخبر أبي جهيم (¬١) في تيمم رسول الله لرد السلام (¬٢)، وليس في هذا من حكم صلاة الجنازة أثر (¬٣)؛ وخالفوا نص هذا الخبر، فلم يكرهوا رد السلام على غير طهارة، ولم يروا للتيمم لذلك معنى ولا وجها، وخالفوه في نص ما فيه من التيمم للكفين دون المرافق (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 482 (SanadKitab #33, hlm. urut 473)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.