للحرة والأمة (¬١). وقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (¬٢)، فقالوا: هذا للحر، وأما العبد فلا يحل له إلا اثنتان (¬٣).
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (¬٤)، فقالوا: أول الآية للحر والعبد سواء، وآخرها للحر دون العبد (¬٥).