والعبد سواء، وأما (¬١) النساء فلا، بخلاف قولهم في السرقة (¬٢).
وقال تعالى (¬٣): ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (¬٤)، فقالوا: هذا عموم في النفس؛ في الحر والعبد والمرأة والكافر، وأما فيما دون النفس، فلا قصاص بين حر وعبد ولا بين رجل وامرأة (¬٥).
وقال تعالى (¬٦): ﴿وَأَقِيمُوا (¬٧) الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٨)، فقالوا:
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 585 (SanadKitab #33, hlm. urut 576)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.