الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (¬١).
وقال تعالى (¬٢): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (¬٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (¬٤).
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (¬٥) مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (¬٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (¬٧).
وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (¬٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء