خفين، ولا يعرف عن الصحابة ﵃ (¬١) غير هذين القولين , فخالفوهما جميعا، فأجازوا المسح على الخفين، ومنعوا من المسح على الجوربين (¬٢).
ومَوَّهُوا في إسقاطهم الزكاة عن المكاتب في ماله , لا عليه، ولا على سيده برواية عن ابن عمر أنه كان لا يزكي عن كاتبه (¬٣)، وقالوا: لا مخالف