له يعرف من الصحابة ﵃ (¬١)، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: "كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته" (¬٢). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (¬٣) ﵃ (¬٤).
وصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (¬٥)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (¬٦).
ومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا (¬٧).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٨): وقد صح عن عائشة ﵂ (¬٩)
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 735 (SanadKitab #33, hlm. urut 726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.