عن جميعهم (¬١) وصح عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، لا يُحِلُّهُ شيءٌ إلا الطواف بالبيت (¬٢)، فخالفوا كل ذلك لرواية لا يؤيدها نص ولا نظر (¬٣).
ومَوَّهُوا في قولهم في حد الخمر ثمانون جلدة، بأنه فعل عمر بحضرة الصحابة لا يخالفونه (¬٤)، وكذبوا لأنه قد صح عن عمر نفسه