جلد أربعين، وعن أبي بكر قبله (¬١) وعثمان وعن علي وعبد الله بن جعفر والصحابة بعده جلد أربعين فقط (¬٢).
وصح عن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، الحكم في الأرنب بصغير من الغنم (¬٣)، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: لا يجوز ذلك (¬٤).
وصح عن عمر وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الحكم في الطير بشاة، أو بتيس، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة ﵃ (¬٥)