وصح عن عمر وابن مسعود وابن عباس الحكم في اليربوع بجفرة (¬١)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة ﵃ (¬٢).
وصح عن ابن عباس، وروي عن عمر وعثمان في حمامة من حمام الحرم شاة (¬٣)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا: لا يلزم شيء من ذلك إنما هي القيمة فقط (¬٤).
ومَوَّهُوا في قولهم في تأجيل العنين سنة برواية عن عمر في ذلك (¬٥)، وادعوا أنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له في ذلك منهم، وكذبوا، صح عن علي أنه لم يؤجله ولا فرق بينهما (¬٦)، وعن المغيرة بن
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 750 (SanadKitab #33, hlm. urut 741)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.