مسعود (¬١)، وصح عن علي وابن عمر وابن عباس تخليل اللحية في الوضوء (¬٢)، فخالفوهم ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة.
واحتجوا لقولهم في أقل الحيض برواية لا تصح عن أنس (¬٣)، وقد صح عن ابن عباس خلافها، وأن أقل الحيض دفعة.
وروي عن ابن عباس وعمرو بن العاص، وثالث من الصحابة: