"لا تُصَلَّى صَلَاتان بتيمم واحد" (¬١) ولا يروى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فخالفوهم.واحتجوا لقولهم في أمد النفاس بروايات عن ستة من الصحابة لا تصح عن أحد منهم (¬٢)، وقد صح عن ابن عباس خلاف ذلك.