Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 2, halaman 803

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

علي بن أبي طالب قال: "ينكح العبد اثنتين" (¬١)، وبرواية عن ابن جريج أنه قال: "سأل عمر الناس عن ذلك فاتَّفَقُوا على أن لا يزيد على اثنتيْن" (¬٢) وبرواية ليث بن أبي سليم (¬٣) عن عطاء: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ (¬٤) أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (¬٥).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٦): صح عن بجالة (¬٧) أنه قال: "أتانا كتاب عمر بِأَنْ يفرق بين ذوي المحارم من المجوس، وأن يمنعهم من الزمزمة" روينا ذلك من أصح طريق عن محمد بن عبد الله

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 803 (SanadKitab #33, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.