علي بن أبي طالب قال: "ينكح العبد اثنتين" (¬١)، وبرواية عن ابن جريج أنه قال: "سأل عمر الناس عن ذلك فاتَّفَقُوا على أن لا يزيد على اثنتيْن" (¬٢) وبرواية ليث بن أبي سليم (¬٣) عن عطاء: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ (¬٤) أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (¬٥).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٦): صح عن بجالة (¬٧) أنه قال: "أتانا كتاب عمر بِأَنْ يفرق بين ذوي المحارم من المجوس، وأن يمنعهم من الزمزمة" روينا ذلك من أصح طريق عن محمد بن عبد الله
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 803 (SanadKitab #33, hlm. urut 794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.