ثلاث نسوة له فقال عمر بن الخطاب, "كفارة واحدة" (¬١) , ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف هذا، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم أنَّه يحرم على الرجل من امرأته الحائض ما بين فخذيها، وما بين أليتيها ويحل له ما فوق السرة وما دون الركبة، برواية عن عمر ﵁ (¬٢). (¬٣) وادعوا أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، وقد صح خلاف ذلك عَنْ عائشة أم المؤمنين وعن ابن عباس.
أما عائشة فقالت لا يحرم عليه إلا الفرج خاصة (¬٤).
وبهذا صحت السنة عن رسول الله ﷺ (¬٥) وأمَّا ابن عباس فاعتزلها جملة على ظاهر القرآن (¬٦)، وروي عن عمرو بن العاص، وعبد الله
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 2، ص 861 (SanadKitab #33, hlm. urut 852)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.