ابن عمر بن الخطاب ﵃ (¬١). ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون (¬٢) عن سليمان التَّيمي (¬٣) قال: "بلغني عن ابن عمر قال: في مُظاهر وطِئَ التي ظَاهَرَ منها، قبل أن يُكفِّر فإنَّ عليه كفارتَيْن (¬٤) وما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى (¬٥) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة (¬٦) عن قبيصة بن ذؤيب (¬٧) عن عموو بن العاص أنه قال: فيمن ظاهر من امرأته، ثم وطئها قبل أن يكفر أن عليه كفارتين (¬٨) ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.
واحتجوا لقولهم: لا لعان بين زوجين: أحدهما كافر، أو مملوك برواية ذكرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا: لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ﵃ (¬٩) وهي رواية ساقطة من