Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 918

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

قال: (البئر عقلها جُبَار) (¬١).

وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام (¬٢) عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة (¬٣) عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: "من قتله حد فلا عقل له" (¬٤).

ومن طريق حماد بن سلمة أنبأنا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وعمر قالا جميعا: "من مات في قصاص، أو حد فلا دية له" (¬٥).

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر (¬٦)

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 918 (SanadKitab #33, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.