عن إبراهيم عن ابن مسعود في الذي يقتص منه، [فيموت على الذي يقتص منه] (¬١) ديته غير أنه يرفع عنه مقدار جرحه (¬٢)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة غير هذين القولين فخالفوهما، وقالوا: على المقتص (¬٣) له دية المقتص منه كاملة (¬٤).
واحتجوا لقولهم لا تحمل العاقلة صلحا، ولا عمدا ولا اعترافا برواية منقطعة من طريق الشعبي عن عمر لا تصح (¬٥)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة (¬٦).
وروينا من طريق حماد بن سلمة حدثنا داود بن أبي هند (¬٧) عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أستكره جاريةً فافتضها أنها جائفة فيها ثلث الدية (¬٨)، ولا يعرف له من الصحابة
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 919 (SanadKitab #33, hlm. urut 911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.