وصح عن ابن عباس أنه قال: "من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (¬١).
ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (¬٢).
وجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من