Lewati ke konten

Kitab: Al-I'rab 'anil Hirah · Pengarang: ابن حزم

Baca Juz 3, halaman 952

  1. الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

وصح عن ابن عباس أنه قال: "من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه".

ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (¬١).

ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (¬٢).

وجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 952 (SanadKitab #33, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.