"أنها ثلاث" رروينا عن ابن عمر أنه لا يلزمه في التخيير إلا ما نوى، وهو مصدق في ذلك اليمين (¬١).
وصح عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين، وعثمان بن عفان، وابن مسعود أنه ليس كل ذلك بشيء، ولا يقع به طلاق أصلًا (¬٢).
روينا من طريق أبي عبيد، حدثنا أبو بكر بن عياش (¬٣)، حدثنا حبيب بن أبي ثابت (¬٤)، أن رجلًا جعل أمر امرأة له بيد امرأة له