أخرى، فطلقتها، قال أحسبه: ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأبانها منه، فمروا بعبد الله بن مسعود فسألوه فذهب بهم إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، فقال له عمر ﵁ (¬١): فما ترى؟ قال أرى أنها امرأته، فقال عمر: "وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة" (¬٢).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٣): يمكن أن يكون عمر ﵁ (¬٤) أمضى قضاءه في ذلك، وردها إليه، وإلّا فاتفاقه مع ابن مسعود على أنها امرأته، وإبطال حكمها كاف في ذلك (¬٥). ومن طريق أبي عبيد، حدثنا عبد الغفار بن داود (¬٦)، عن ابن لهيعة (¬٧)،