عن يزيد بن أبي حبيب (¬١) أن "رميسة (¬٢) الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فَمَلَّكَهَا أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان: أخطأت لا طلاق لها، إن المرأة لا تطلق" (¬٣) ومن طريق البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن مسروق أنه قال: "سألت عائشة أم المؤمنين عن الخيرة، فقلت: خيرنا رسول الله ﵇، أفكان طلاقًا ... ؟ " (¬٤).
ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرنا عطاء، وأبو الزبير أن مجاهدًا أخبره، ثم اتَّفَقَ عطاء ومجاهد كلاهما عن ابن عباس أن رجلًا سأله فقال: إني ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثًا، فقال: ابن عباس خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك" (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 988 (SanadKitab #33, hlm. urut 980)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.