«المسند» (ج ٢ ص ٢) (¬١) ولفظه: «أن رسول الله ﷺ أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه».
[٢/ ٧١] ورواه أبو داود في «السنن» (¬٢) عن أحمد. وقد رواه عن أبي معاوية أيضًا علي بن محمد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه (¬٣)، والحسن بن محمد الزعفراني عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٤)، وسعدان بن نصر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٥).
الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في «مسنده» (¬٥) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٠) « ... أن رسول الله ﷺ ضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم».
الخامس: سُلَيم بن أخضر. رواه مسلم في «صحيحه» (¬٦) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه: « ... أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا». وقع عند بعض رواة الصحيح: «للراجل». وقد رواه عن