Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 115

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة، وللفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه
  3. تخريج حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهما

«المسند» (ج ٢ ص ٢) (¬١) ولفظه: «أن رسول الله ﷺ أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه».

[٢/ ٧١] ورواه أبو داود في «السنن» (¬٢) عن أحمد. وقد رواه عن أبي معاوية أيضًا علي بن محمد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه (¬٣)، والحسن بن محمد الزعفراني عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٤)، وسعدان بن نصر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٥).

الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في «مسنده» (¬٥) بهامش «الأم» (ج ٦ ص ٢٥٠) « ... أن رسول الله ﷺ ضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم».

الخامس: سُلَيم بن أخضر. رواه مسلم في «صحيحه» (¬٦) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه: « ... أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا». وقع عند بعض رواة الصحيح: «للراجل». وقد رواه عن

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 115 (SanadKitab #337, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.