Lewati ke konten

Kitab: At-Tankil bi Ma fi Ta'nibil Kautsari · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 11, halaman 116

  1. القسم الثالث: البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية
  2. المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة، وللفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه
  3. تخريج حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين وللرجل سهما

سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي («مسند أحمد» ج ٢ ص ٦٢) (¬١)، وعفان («مسند أحمد» ج ٢ ص ٧٢) (¬٢)، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي (¬٣). وفي روايتهم جميعًا: «للرجل».

السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في «صحيحه» (¬٤) في كتاب الجهاد: « ... أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا». وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٥)، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٤). ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (¬٦) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.

السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإمام أحمد في «المسند» (ج ٢ ص ١٤٣) (¬٧): « ... أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا». وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) (¬٨) من طريق أحمد. ورواه مسلم في «الصحيح» (¬٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن

Rujukan halaman ini: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»، ج 11، ص 116 (SanadKitab #337, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.