Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 220

  1. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض

وإن كان البائع هو الذي وكل فهو جائز من قبل أن وكيله لو أقر عليه لجاز

ولو أقر وكيل المشتري أن المشتري قد رضي بالعيب كان إقراره عند القاضي جائزا على المشتري

وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن يحلف بالله وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما هذا به ولكن البائع يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه يؤتي به حتى يحلف

١٨ - وإذا اشترى النصراني مصحفا أجبرته على بيعه وكان شراؤه جائزا عليه

وكذلك لو باعه كان بيعه جائزا

١٩ - وإذا اشترى النصراني عبدا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن يمضي الخيار فإن أجاز البيع فهو جائز ويجبر على بيعه وإن رد البيع ولم يجبره فهو جائز

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 220 (SanadKitab #342, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.