Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca halaman 221

  1. ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض

وكذلك لو كان البائع بالخيار

٢٠ - ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان ولا الدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا

هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير

ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم

فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 221 (SanadKitab #342, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.