Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah lil Qurra' as-Sab'ah · Pengarang: أبو علي الفارسي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. [سورة النساء]
  2. النساء: ٤٣

فملتمس المعروف طالبه ليس مماسّه «١» ولا مباشره.

وقوله تعالى «٢»: أو لامستم النساء قد عنى به ما لا يكون مسّا بيد، وذاك «٣» أنّ الخلوة قد تكون في حكم المسّ في قول عمر وعلي [﵄] «٤» والخلوة ليست بلمس ولا مس بجارحة.

واختلف الصحابة في قوله: أو لامستم «٥» النساء على قولين:

فحمله حاملون على المسّ باليد، وآخرون على الجماع، ولم يحمله أحد منهم على الأمرين جميعا، فحمله عليهما خروج من إجماعهم، وأخذ بقول قد أجمعوا على رفضه.

وقد أجري المسّ هذا المجرى لا يراد به المباشرة وتلزيق الجارحة بالمطلوب، وذلك قوله:

مسنا السّماء فنلناها وطالهم* حتى رأوا أحدا يهوي وثهلانا «٦» فليس يريد باشرناها، ولكن يريد به «٧» رفعتهم وأنّ غيرهم لا

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 3، ص 165 (SanadKitab #35101, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.