Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah lil Qurra' as-Sab'ah · Pengarang: أبو علي الفارسي

Baca Juz 4, halaman 104

  1. سورة الأعراف
  2. الاعراف: ١٧٢

وتؤمنون بالكتاب كله [آل عمران/ ١١٩]، أي لا تؤمنون ببعض الكتاب «١» وتكفرون ببعض، فأنتم خلاف «٢» من حكي عنهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض [النساء/ ١٥٠] واتفاق الجماعة غير أبي عمرو في قوله: ولا تمسكوا بالتخفيف حسن، لأنّ ذلك في إمساك المرأة، وقد قال فيه:

فإمساك بمعروف، وقال: أمسك عليك زوجك [الأحزاب/ ٣٧]، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف [البقرة/ ٢٣١]. وقال: فأمسكوهن في البيوت [النساء/ ١٥]، وقال: ولا تمسكوهن ضرارا [البقرة/ ٢٣١]، فعلى هذا قول الجماعة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنة/ ١٠] وقول أبي عمرو: إنّ أفعل، وفعّل قد «٣» يكونان بمعنى واحد.

[الاعراف: ١٧٢]

اختلفوا في الجمع والتوحيد في قوله جلّ وعزّ «٤»: من ظهورهم ذرياتهم [الأعراف/ ١٧٢].

فقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي من ظهورهم ذريتهم واحدة.

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: ذرياتهم* جماعة «٥».

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 4، ص 104 (SanadKitab #35101, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.